السيد أحمد الموسوي الروضاتي

312

إجماعات فقهاء الإمامية

الشهود الثلاثة فقال قوم هم قذفة ، وقال آخرون ليسوا بقذفة ، والأول أقوى . فأما إذا جاء الزوج ابتداء مع ثلاثة شهود فشهدوا على المرأة بالزنا فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنها ترجم وقبلت شهادتهم ، والأخرى أن الثلاثة يحدون والزوج يلاعن ، وفيه خلاف . . . * إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك * إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 ، 224 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإن الحد يسقط عنه ، فإن أراد أن يلتعن ، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن ، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن ، لأن البينة إنما أسقطت الحد ولم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية . ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنه تحقق حصوله وإن كان حملا غير منفصل ، قال قوم لا يلتعن ، لأنه ما تحقق الولد ، وقال آخرون له أن يلاعن وهو الصحيح عندنا . فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنا لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف ، لخبر النبي صلّى اللّه عليه آله مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن ، فإذا شرب اللباء فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم يرجم ، لأن فيه هلاك الولد ، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم ، لأنه استغنى عنها ، وقال قوم يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لأنه قد لا يقبل غير لبن أمه ، وهو الذي نختاره ، لقضية أمير المؤمنين عليه السّلام رواها أصحابنا . * إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 225 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة فعلى التعزير ، وقالت كنت كبيرة وعليك الحد ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة ولا معه ، لأن الأصل الصغر ، فإذا حلف عزر ، ولم يحد ، واللعان يرجع إليه ، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان ، فإن كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير ، وله إسقاطه باللعان . فإن أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها وهي صغيرة وأقامت شاهدين على أنه قذفها وهي كبيرة ، فإن كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة فقدمت لزيادتها ، وإن كانتا مورختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان ، واستعمل فيهما القرعة عندنا ، وقال بعضهم يسقطان . * إذا شهد فاسقان وردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها قبلت